وجهة نظر قانونية حول قرار منع الطلاب من التسجيل

أربعاء, 10/23/2019 - 22:29

الحقيقة _أنواكشوط _التكييف :منع الطلاب من التسجيل في الجامعة يعتبر "اعتداءً" على "حقهم في التعلم" المكرس دستوريا، والذي هو حق إنساني أساسيٌّ تقتضيه الطبيعة البشرية. وحيثُ هو كذلك؛ فهو "إخلال" بالالتزام الميثاقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساسية. المُتعَهَّدِ بمبادئه في الفقرة الثانية من الديباجة (كما يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 ..إلخ.). الذي نص في مادته السادسة والعشرين (م.26) على أن (لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم، ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا، ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم).

وحيث إنّ "حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي" المُكرسة في المادة 10 من الدستور، والمحمية بمقتضى المادة 111 من ق.ج التي تنص على أنّه (يعاقب الموظف العمومي أو العون أو المأمور الحكومي بالحرمان من الحقوق الوطنية إذا أمر بعمل تحكمي أو عدواني ماس سواءً بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطن لمواطن او أكثر أو بالدستور). لا تتأتى إلا بالتمكين من "الحق في المعرفة"، وهذا التمكين يدخل في صميم تعهد المشرع الدستوري، فذلك معناهُ أن فتح المجال للتعلم؛ علاوة على كونه حقا دستوريا مكرسا؛ يعتبر إلى ذلك شرطا أساسيا لتمكين الناس من "حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي". وحيثُ الأمر كذلك؛ فإن منع الناس منه يعد -بمفهوم المخالفة- حرمانا لهم من حقين دستوريين مكرسين. وهذا -في نظري المتواضع- يرتب مسؤوليتانِ واحدة جنائية والثانية سياسية :

بخصوص المسؤولية الجنائية : فهي مسؤولية الوزير إزاءَ منعه مجموعة من المواطنين من حقوق مقررة لهم دستوريا هي "حرية الإبداع العلمي، المكرسة في المادة 10 من د. المقتضية لحق التعلم الذي هو الآخر حق أساسي للإنسان مكرس في م.26 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثانية من ديباجة الدستور الموريتاني، والمادة 10 منه. هذه المسؤولية تجدُ مرتكزها القانوني في المادتين 111 -السالفة الذكر- و112 من ق.ج التي تنص على أنّه : (إذا كان الوزير هو الذي أمر أو أقام بالأعمال المنصوص عليها في الفصل السابق -يقصد المادة 111 السالفة- الذكر أو بأحدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة).

أما المسؤولية السياسية : فهي مسؤولية الرئيس أمام الشعب عن أفعال الوزراء. ذلك بحكم انتخابه له (انظر المادة 25 من د.م) وبحكم أيضا مقتضى الفقرة الرابعة من المادة 30 من الدستور التي تنصّ على أنّ "الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية".

من حساب القانوني محمد سالم بلاه