الترتيبات القانونية المطبقة على تمويل الحملة في الانتخابات الرئاسية

سبت, 06/08/2024 - 22:22

الحقيقة / نواكشوط / يثير العديد من الاسئلة المتعلقة بالسقف الاقصى لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، وبمصادر تمويلها ورقابتها.
من أجل الاجابة على الاسئلة نتناول الاحكام القانونية في الامر القانوني رقم 2006/35 بتاريخ 02 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والمرسوم رقم 2006/ 113 بتاريخ 10 نوفمبر 2006 المحدد لسقف تمويل الحملات الانتخابية:
1- سقف تمويل الحملة الرئاسية
* يحدد المرسوم المذكور أعلاه عشرة ملايين كحد أقصى لتمويل الحملة الرئاسية في المقاطعة، وهذا يثير عدة إشكالات:
- أن هذا السقف يشمل كل البلديات التابعة للمقاطعة، وهذا يفتقد العدالة والموضوعية، بالنظر لتفاوت الحجم الانتخابي للمقاطعات، وبالنظر لعدد البلديات في المقاطعة
- أن الوحدة النقدية المستخدمة في هذا القانون هي الاوقية القديمة، والوحدة المستخدمة الان هي الاوقية الجديدة، بمعنى أن السقف المحدد لتمويل حملة المقاطعة الان هو مليون أوقية، وبالتالي يكون السقف الاجمالي المسموح به لتمويل الحملة الرئاسية وطنيا هو 63 مقاطعة بمعدل عشرة ملا يين للمقاطعة وهو ما يساوي ست مائة وثلاثين مليونا أوقية قديمة.
- يلاحظ أن القانون لم يبوب على تكاليف الادارة الوطنية للحملة ولا الادارات الجهوية، ولا اللجان المركزية والموازية، وهو تقصير يجعل رقابة التمويل متعذرة عمليا، ويجعل تحديد سقوف تمويل حملات المقاطعات لا يحل إشكال استخدام المال السياسي، والتمويل المهول للحملات.
2- مصادر تمويل الحملة الانتخابية
تمول الحملات الانتخابية من خلال:
- مساهمات الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخصوصيين
- المساهمة المالية للحزب أو المرشح
- المساهمة المالية الاستثنائية للدولة
وتسير هذه المساهمات وفق الترتيبات التالية:
- حظر تلقي أي مترشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة من دولة أجنبية أو من شخص خاضع للقانون الاجنبي
- حظر حصول أي مترشح خلال الستة أشهر السابقة لأول من الشهر الذي ينظم فيه الانتخاب إلى غاية تاريخ الشوط الذي ينظم فيه الاقتراع على أموال تهدف إلى تمويل حملته إلا بواسطة وكيل مالي يعينه بالاسم، يتم تعيينه وموافقته الصريحة لدى حاكم المقاطعة التي يختار، وتسدد جميع مصروفات الحملة بواسطة هذا الوكيل
- على الوكيل المالي فتح حساب مصرفي أو مسك محاسبة بنفسه في حالة عدم وجود مؤسسة مالية، وتنتهي مهمته ثلاثة أشهر بعد الاقتراع ويسلم تقريرا عن عملياته المحاسبية
3- رقابة حسابات الحملات الانتخابية
حدد القانون من أجل رقابة حسابات الحملة الانتخابية لجنة وطنية للرقابة وأخرى جهوية
- تشكلة اللجنة الوطنية هي:
قاض يعينه رئيس المحكمة العليا رئيسا
قاض يعينه رئيس محكمة الحسابات نائبا للرئيس
أمين الخزينة العامة
المدير العام للضرائب
ممثل عن البنك المركزي
مفتش عام للمالية
ممثل عن المفتشية العامة للدولة
خبير محاسبي تعينه الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبة
- تشكلة اللجان الجهوية
رئيس محكمة الولاية رئيسا
الوالي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية
أمين الخزينة الجهوي
المصلحة الجهوية للصرائب
يلزم كل مترشح أن يودع في أجل شهرين على الاكثر بعد الانتخابات سجلات إيراداتهم ومصروفاتهم أو حساباتهم لدى اللجنة الجهوية للرقابة
وفي حالة عدم تقديم هذه الوثائق في الاجال المحددة أعلاه توجه اللجنة الجهوية للرفابة إنذارا للمترشح المخالف من أجل أن يقدمها في أجل شهر، وفي حالة عدم استجابة المترشح تعتمد اللجنة الجهوية للرقابة خبيرا يكلف بإجراء العمليات الضرورية ويقدم تقربرا إلى اللجنة في أقرب الاجال، هذا علاوة على العقوبات الواردة فب القانون.
4- العقوبات
يعاقب بغرامة من 400000 اوقية إلى 10.000.000اوقية وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين، كل مترشح يقوم بمايلي:
- الحصول على أموال خارقة للقانون
- تجاوز سقف المصروفات المحددة في القانون
- عدم احترام إجراءات إعداد حساب الحملة
- إدراج عن قصد في حساب الحملة أو في ملحقاته، معطيات محاسبية ناقصة.
وختاما
هل سيطبق المترشحون مقتضيات القانون المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، أم جميع المترشحين سيخرقون القانون، أم أن مترشحي المعارضة على الاقل سيحترمونها انسجاما مع مبدئية وجوب احترام قانون الجمهورية.
الدكتور سيداب عالي